الشيخ محمد آصف المحسني
247
معجم الأحاديث المعتبرة
يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ( ثمارها - فقيه ) ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره . « 1 » [ 8999 / 3 ] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الوَرِقَ ، فان قال : خذمنّي بسعر اليوم ورقاً فلايأخذ إلّا شَرْطَه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله . لا تظلمون ولا تظلمون . « 2 » [ 9000 / 4 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ( الفقيه ) صفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلًا دراهم بحنطة حتى إذا حضر ( ه - صا ) الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقا ( أ ) يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً . « 3 » [ 9001 / 5 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ( التهذيب والاستبصار ) الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال ( قضى - يب وصا ) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ( فيمن - يب صا ) أعطى رجلًا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه ( بعد - يب وصا ) لا نجد ( لك - كا ) وصيفا خذ منّي قيمة وَصِيْفِك اليوم وَرِقاً قال ( فقال - كا ) : لا يأخذ إلّا وصيفه أو وَرِقَه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئا . « 4 » ( 8 ) حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل وأراد عنده أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه [ 9002 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ( وعلي بن
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 31 ، الاستبصار : 3 / 74 ، الفقيه : 3 / 145 وجامع الأحاديث : 23 / 320 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 32 وجامع الأحاديث : 23 / 321 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 186 ، الفقيه : 3 / 165 وجامع الأحاديث : 23 / 321 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 220 ، التهذيب : 7 / 32 وجامع الأحاديث : 23 / 321 .